زكاة الفطر




بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 

زكـــــــــــــاة الفطــر 

أولًا : تعريفها :_
هي صدقة تجب بالفطر من صيام رمضان وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها 

حُكمِهَا :_

واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حرٌ أو عبد .

وهي فَرضٌ لِقَولِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -
 وَغَيرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ رَوَوا حَدِيثَ زَكَاةِ الفِطرِ:

«فَرضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الفِطْرِ».

وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ
 عَلَى ذَلِكَ.

حِكْمَتِهَا ومشروعيتها :_

شرعت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة ،
 لتكون طُهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من
 اللغو والرفث 
ولتكون عونًا للفقراء والمساكين .
ولكف الفقراء عن السؤال في ايام العيد
وليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم
فيكون عيدًا للجميع 

وفيها إظهار شكر نعمة الله لإتمام صيام شهر رمضان
 وقيامه وفعل ما تيسر فيه من الأعمال الصالحة 
جَاءَ عَن ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ:
 «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطرِ
طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ،
 مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ،
وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»
 أخرجه داوود وابن ماجه 

على من تجب ؟؟ :_
على المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت
عياله يومًا وليلة ، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد 
قال الشوكاني : وهذا هو الحق .
وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ..
 كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم
 بالإنفاق عليهم .

وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا ،

 أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ ..


 وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ ،

 لَمْ تَسْقُطْ . المغني ج2.



وقت وجوبها :_

فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ
 آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ،
 فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ .
 فَمَنْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ
 الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ .

وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ ..
 وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ،
 فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ المغني ج2 :
 فصل وقت وجوب زكاة الفطر .


مَتَى تُدْفَعُ الزَّكَاةُ أوْ تُرسَلُ؟
وَقْتُ الجَوَازِ: قَبلَ العِيدِ بِيَومٍ أوْ يَومَينِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ
 عُمَرَ - رضي الله عنهما -:
«أنَّهُمْ كَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أوْ يَومَينِ»
وَقْتُ الفَضِيلَةِ:
فِي صَبَاحِ العِيدِ قَبلَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ -
 رضي الله عنهما -:«أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه
وسلم - أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ»

وَقَولُهُ: «وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى
الصَّلَاةِ»؛ يَدُلُّ عَلَى أنَّ المُبَادَرَةَ بِهَا هِيَ المَأمُورُ بِهَا،
 وَلِهَذَا يُسَنُّ تَأخِيرُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الفِطرِ لِيَتَّسِعَ الوَقْتُ
عَلَى مَنْ أرَادَ إخْرَاجَهَا، كَمَا يُسَنُّ تَعجِيلُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الأضْحَى لِيَذهَبَ النَّاسُ لِذَبحِ أضَاحِيهِم وَيَأكُلُوا مِنهَا.

تَنبِيهٌ:
أمَّا مَن أخْرَجَهَا بَعدَ صَلَاةِ العِيدِ؛
 فَإنَّ الفَرِيضَةَ قَدْ فَاتَتْهُ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَات 

مقدارها وأنواع الطعام التي تخرج منها :_
وَيُحسَبُ مِقدَارُ الزَّكَاةِ بِالكَيلِ لَا بِالوَزنِ،
 وَتُكَالُ بِالصَّاعِ وَهُوَ صَاعُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
 لِحَدِيثِ أبِي سَعيدٍ الخُدرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: 
«كُنَّا نُعطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
 صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ...» 
ومقدار الصاع = 2,5 كيلو من أغلب قوت البلد

عن أبِي سَعيدٍ الخُدُرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ:
«كُنَّا نُخرِجُ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
 يَومَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ.
 وَقَالَ أبُو سَعيدٍ:وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأقِطُ 
وَالتَّمرُ»
والواجب : ان تخرج من أنواع الطعام ولا يعدل عنه إلى
 النقود الا لضرورة 
إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بدلها
 نقودًا بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودًا .

قال النووي رحمه الله :
" ولم يَذكر صلى الله عليه وسلم القيمة ،
 ولو جازت لبينَّها ، فقد تدعو الحاجة إليها 
قال الشوكاني رحمه الله : " فالحق أن الزكاة واجبة من
 العين ، لا يعدل إلى القيمة إلا لعذر 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي الديار
 السعودية :" أداء زكاة الفطر من النقود لا تجزيء ،
 لأنه مخالف لِهَدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما خالف هديه فهو مردود 

مصرفهـــا :_
كمصرف الزكوات العامة ، غير أن  الفقراء والمساكين
أولى بها من باقي السهام فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم أو خفة فقرهم واشتداد حاجة غيرهم من ذوي
 السهام 



تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا
abuiyad